][®][^][®][منتدى محاسبة اون لاين][®][^][®][
][®][^][®][منتدى محاسبة اون لاين][®][^][®][
][®][^][®][منتدى محاسبة اون لاين][®][^][®][
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


][®][^][®][منتدى محاسبة اون لاين][®][^][®][
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  التسجيلالتسجيل  

 

 قوانين مزاولة مهنة التدقيق الصادرة عن جمعية مدققي الحسابات الفلسطينيه

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ادارة المنتدى
Admin
ادارة المنتدى


عدد المساهمات : 556
تاريخ التسجيل : 09/04/2009
العمر : 35
الموقع : قلعة المحاسبة
العمل/الترفيه : طالب محاسبة
المزاج المزاج : متقلب

قوانين مزاولة مهنة التدقيق الصادرة عن جمعية مدققي الحسابات الفلسطينيه Empty
مُساهمةموضوع: قوانين مزاولة مهنة التدقيق الصادرة عن جمعية مدققي الحسابات الفلسطينيه   قوانين مزاولة مهنة التدقيق الصادرة عن جمعية مدققي الحسابات الفلسطينيه Empty29/4/2009, 9:57 pm

قانون مزاولة المهنة

الفصل الأول ( تعاريف )
الفصل الثاني ( مجلس مهنة تدقيق الحسابات )
الفصل الثالث ( أحكام عامة )
الفصل الرابع ( إجراءات الترخيص )
الفصل الخامس ( مالية المجلس )
الفصل السادس ( امور عامة )

اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004

بعد الاطلاع على قانون رقم (9) لسنة 2004 بإصدار قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات ، لا سيما المادة (2) منه.


الباب الاول
تعاريف :


الوزارة : وزارة المالية في السلطة الوطنية الفلسطينية

المجلس : مجلس مهنة تدقيق الحسابات

الجمعية : جمعية مدققي الحسابات الفلسطينية

المهنة : مهنة تدقيق الحسابات


للأعلى


الباب الثاني
المجلس


ينشأ في فلسطين بموجب أحكام القانون مجلس لمهنة تدقيق الحسابات يسمى مجلس مهنة تدقيق الحسابات يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاهلية القانونية .
يتولى اعمال امانة السر في المجلس موظف ذو كفاءة يعينه ويحدد درجته الوظيفية رئيس المجلس ويساعد امين السر عدد من الموظفين بالقدر الذي تدعو اليه الحاجة ويكون مسؤولا عن ادارة اعمال المجلس بما في ذلك جداول اعماله ومحاضر اجتماعاته وقراراته ومراسلاته وحفظ القيود والسجلات الخاصة به ، اضافة الى اي مهام يكلفه بها المجلس.
يتم منح الاعتمادات المالية لموظفي المجلس من قبل وزير المالية وذلك حسب الحاجة وحسب الموازنة السنوية المعدة للمجلس.
يتبع الموظفين من الناحية القانونية ديوان الموظفين العام ويطبق عليهم ما يطبق على موظفي السلطة


للأعلى


الباب الثالث
احكام عامة


يمنع وتحت طائلة القانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات في فلسطين قبل الحصول على ترخيص بذلك <من المجلس.
يمنع وتحت طائلة القانون مزاولة المهنة لمن رخص له المزاولة ولم يحصل على عضوية الجمعية واذن المزاولة السنوي ، ومن يقوم بذلك يخضع للعقوبة التي تفرضها الجمعية بحسب نظامها الداخل ، بحيث لا تزيد تلك العقوبة عن المنع من المزاولة لمدة سنة وغرامة قدرها الف دولار امريكي أو ما يعادلها بالعمة المحلية ، ولا تقل عن خمسمائة دولار امريكي.
تعتبر الرخصة الصادرة عن المجلس صالحة لمدة عام فقط وبعدها يتم تجديدها وفق الآلية التي تضعها الجمعية وبشرط أن يكون صاحب الترخيص قد حصل على (30) ساعة تعليمية على الاقل أو نشر بحث له علاقة بالمهنة أو حضور مؤتمرات مهنية لا تقل عن مؤتمرين .
على المدقق أن يعلم الجمعية بعنوان مكتبه الذي يزاول فيه المهنة لحسابه الخاص أو المكتب الذي يزاول فيه المهنة لحساب الغير وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ منحه الرخصة ، ومن يخالف ذلك يدفع غرامة مبلغ وقدرة مائة دولار امريكي شهريا وبحيث لا يزيد إجمالي المبلغ عن الف دولار . وفي حالة عدم إبلاغ الجمعية لمدة تزيد عن سنة ونصف تعتبر الرخصة ملغاة .
للجمعية أو من تفوضه الحق بإجراء كشف على المكتب الذي يزاول فيه المدقق المهنة وذلك للتحقق من تفرغه لمزاولة المهنة.
في حالة تغيير عنوان المكتب يجب على المدقق تبليغ الجمعية بالعنوان الجديد خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير وفي حالة عدم إبلاغه بذلك يقوم بتسديد غرامة مالية فدرها مائة دولار شهريا بحيث لا يزيد إجمالي الغرامة عن الف دولار امريكي .
إذا توقف المدقق عن مزاولة المهنة ولم يقم بإبلاغ الجمعية بذلك يقوم بتسديد غرامة شهرية قدرها مائة دولار بشرط أن لا يزيد إجمالي الغرامة عن ألف دولار ، وبشرط ألا تزيد المدة عن ثمانية عشر شهرا، وإذا زادت عن ذلك يتوجب على المدقق التقدم بطلب جديد للحصول على رخصة مزاولة المهنة .
للمدقق الذي يرغب في التوقف عن مزاولة المهنة أن يطلب من الجمعية نقل اسمه الى سجل غير المزالين بحث لا تصل المدة الى ثلاث سنوات وان يقوم بتسديد رسوم العضوية كالمعتاد ، أما إذا زادت المدة عن ثلاث سنوات فلا يجوز له مزاولة المهنة ونقل اسمه الى سجل المزاولين ويتوجب عليه التقدم بإجراءات جديدة للحصول على رخصة المزاولة .
للمدقق الذي يرغب في العمل خارج فلسطين في مهنة تدقيق الحسابات ان يطلب نقل اسمه الى سجل غير المزاولين ويتوجب عليه تسديد رسوم العضوية في حالة عودته لمزاولة المهنة وكانت شروط المزاولة تنطبق عله أما إذا زادت مدة المزاولة خارج فلسطين عن ثلاث سنوات فيتوجب عله التقدم بطلب الحصول على رخصة مزاولة المهنة.
يحق للمدقق القيام بالأعمال التالية بالإضافة الى أعمال التدقيق وبشرط الحفاظ الى مبدأ عم التضارب في المصالح :


أعمال المحاسبة
أعمل التحكيم ، ويعتبر المدقق حاصل على محكم قانوني (بموجب القانون) في الخدمات المحاسبية والمالية والضريبية والتصفيات.
تقديم الخدمات والاستشارات المالية ودراسات الجدوى والتدقيق الداخلي.
الاستشارات الضريبية

يتوجب على المدقق مراعاة آداب وسلوكيات المهنة الصادرة عن الجمعية أو التي تتبناها الجمعية وكذلك معايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية للتدقيق أو المعايير الوطنية في حال إقرارها.


للأعلى

قوانين مزاولة مهنة التدقيق الصادرة عن جمعية مدققي الحسابات الفلسطينيه Ehfugiv3w2na
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mmlaket.ahlamontada.net
ادارة المنتدى
Admin
ادارة المنتدى


عدد المساهمات : 556
تاريخ التسجيل : 09/04/2009
العمر : 35
الموقع : قلعة المحاسبة
العمل/الترفيه : طالب محاسبة
المزاج المزاج : متقلب

قوانين مزاولة مهنة التدقيق الصادرة عن جمعية مدققي الحسابات الفلسطينيه Empty
مُساهمةموضوع: رد: قوانين مزاولة مهنة التدقيق الصادرة عن جمعية مدققي الحسابات الفلسطينيه   قوانين مزاولة مهنة التدقيق الصادرة عن جمعية مدققي الحسابات الفلسطينيه Empty29/4/2009, 9:59 pm



الباب الرابع
إجراءات الترخيص


يقوم طالب الترخيص بتعبئة طلب الحصول على رخصة مزاولة المهنة في فلسطين بخط اليد ، ويرفق معه المستندات المنصوص علها في الطلب إضافة الى أي مسندات يراها مقدم الطلب لازمة وضرورية ويسلم الطلب الى الموظف المختص في المجلس .
يقوم الموظف بمراجعة الطلب والمستندات المرفقة معه وبعد التأكد من انطباق شروط الترخيص على مقدم الطلب بصورة أولية والمرفقات للطلب كاملة يحرر إيصال استلام طلب الحصول على الرخصة بعد تسديد رسوم الطلب وقدرها عشرون دولار امريكي للجمعية .
يقوم أمين السر في المجلس بتجميع الطلبات ومراجعتها مع مرفقاتها وعرضها على المجلس في أول اجتماع للأخير.
يقوم المجلس بمراجعة الطلبات وفي حالة قبول الطلب يتم إبلاغ صاحب الطلب خطيا بقبول طلبه ويتم تحديد موعد الامتحان له لاستكمال الإجراءات وتسديد الرسوم المطلوبة للامتحان والتي يقررها المجلس ، أما في حالة رفض الطلب فيتوجب على المجلس مخاطبة صاحب الطلب بسبب الرفض أو النقص.
يتقدم مقدم الطلب وبعد قبول طلبه للامتحان في المواد التالية على سبيل المثال لا الحصر ويحق للمجلس اضافة او حذف اي مادة يراها مناسبة ، بما لا يزيد عن مادة واحدة كل يوم :

المحاسبة المالية
محاسبة التكاليف
المحاسبة الإدارية
معايير المحاسبة الدولية
معايير التقارير المالية الدولية
المعايير الدولة للتدقيق
القانون التجاري
آداب وسلوكيات المهنة
القوانين ذات العلاقة

تعتبر علامة النجاح في الامتحانان 70% لجميع الاوراق السابقة ، ويشترط أن ينجح في جميع المواد.
من لم ينجح (يرسب) في خمسة مواد عليه إعادة كافة الأوراق ، ومن ينجح في ستة اوراق أو اكثر فيمكنه أن يعيد (يمتحن) الاوراق(المواد) التي لم ينجح فيها فقط في مواعيد يتم تحديده من قبل المجلس وبشرط أن يقوم بتسديد رسوم الامتحان عن كل ورقة يعيدها ، وبعد الامتحان تعلق النتائج في الجمعيات المهنية ومقرات المجلس.
بعد النجاج في الامتحانات وحصول المتقدم على علامة النجاح وقدرها 70% أو أكثر لكل ورقة وتسديد رسوم الرخصة وقدرها مائة دولار أمريكي يقوم المجلس بإصدار رخصة مزاولة المهنة.
يقوم بإعداد الامتحانات وتصحيحها مزاولون للمهنة و/أو أكاديميون يتم تعيينهم لهذا الغرض من قبل المجلس. ويصرف لهم مكافآت عن كل ورقة امتحان وإجابات نموذجية وتصحيح للامتحانات مبلغ لا يزيد عن خمسمائة دولار امريكي عن كل ورقة.
يجوز إنشاء شركات عادية لمزاولة المهنة ويشترط ان يكون جميع أعضائها من الحاصلين على رخصة مزاولة المهنة ، حيث يقدم طلب تسجيل الشركة لدى مسجل الشركات بوزارة الاقتصاد الوطني مرفق بها صور رخص المزاولة للشركاء ، وبعد تسجيل الشركة يتم تقديم طلب الحصول على رخصة المزاولة حيث بتم منحهم ترخيص للشركة بمزاولة المهنة مقابل رسوم قدرها خمسمائة دولار امريكي.
على جميع الشركات الحاصلة على رخصة مزاولة المهنة وفق القانون رقم (10) لسنة 1961 بتوفيق أوضاعهم خلال عام من إصدار اللوائح بحيث ينطبق عليهم البند السابق وإلا تعتبر الرخصة لاغية حكما.


للأعلى

الباب الخامس
مالية المجلس


يتم اعداد موازنة سنوية للجمعية مبينا فيها الإيرادات والنفقات الجارية والرأسمالية , ويتم تسليم الموازنة الى مدير عام الموازنة العامة بوزارة المالية لضمها ضمن موازنة وزارة المالية حيث يتم تغطية العجز من موازنة السلطة .
في حالة عدم الانتساب لمزاول مرخص له بمزاولة المهنة يتم تسديد غرامة شهرية وقدرها مائة دولار امريكي بحيث لا يزيد اجمالى مبالغ الغرامة المحصلة عن الف دولار او ما يعادلها.
في حالة عدم الانتساب ا لمزاول فيتم تسديد غرامة قدرها مائتا دولار شهريا بحيث لا يزيد إجمالي الغرامة عن ألفي دولار امريكي أو ما يعادلها.
على كل من رخص له بمزاولة المهنة أن يبلغ الجمعية بعنوان مكتبه الذي يزاول فيه المهنة لحسابه الخاص أو المكتب الذي يزاول فيه المهنة لحساب الغير وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ منحه الرخصة ،وإذا لم يقم بذلك ينقل اسمه الى سجل غير المزاولين ويقوم بتسديد غرامة شهرية قدرها مائة دولار من تاريخ انتهاء الستة أشهر.
يتوجب على كل من رخص له بمزاولة المهنة وسجل المزاولين أن يقدم طلبا للجمعية لتجديد إذن المزاولة سنويا وفقا للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي للجمعيةوتسديد رسوم التجديد وقدرها مائتا دولارأمريكي للمزاولين سنويا ويشترط لتجديد الرخصة حصول المدقق على ثلاثين ساعة تدريبية على الاقل وعدم مخالفة قواعد وسلوكيات المهنة وقانون مزاولة المهنة والنظام الأساسي للجمعية وعدم الاساءة للمدققين الاخرين .


للأعلى


الباب السادس
بالاضافة الى ما ذكر في المادة (23) من القانون يحظر على المدقق المضاربة والمتاجرة في البورصة وكذلك الاسهم ويحق له امتلاك اسهم في اي شركة ولكن لا يجوز تدقيق البيانات المالية الختامية لتلك الشركة .


يتوجب على المدقق تبني المعايير الدولية للتدقيق عند قيامه بتدقيق البيانات المالية وكذل تبني معايير المحاسبة الدولية عند اعداد قيامه بتدقيق البيانات المالية وكذلك تبني معايير المحاسبة الدولية عنند إعداد البيانات المالية اضافة الى مراعاة آداب وسلوكيات المهنة الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين.
يتم تشكيل لجنة مشتركة من مجلس المهنة وجمعية مدققي االحسابات وجمعية المحاسبن لمراقبة مدى تطبيق البند السابق من قبل المدققي بالنسبة لمعايير التدقيق الدولية واداب وسلوكيات المهنة معايير المحاسبة الدولية وكذلك المحاسبين بالنسبة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية وكذلك آداب وسلوكيات المهنةوتحويل المخالفين الى اللجان التاديبية كل في جمعيته.
تقوم جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفالسطينية وكذلك جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية كل منفصل عن الآخر ان يتضمن الميثاق ايضا العقوبات المفروضة على المدققين المخالفين وعرض الميثاق على مجلس المهنة للمصادقة عليه .

قوانين مزاولة مهنة التدقيق الصادرة عن جمعية مدققي الحسابات الفلسطينيه Ehfugiv3w2na
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mmlaket.ahlamontada.net
عاشق الاقصى
مشرف
مشرف
عاشق الاقصى


عدد المساهمات : 278
تاريخ التسجيل : 30/04/2009
الموقع : فلسطين
المزاج المزاج : هاديء ولكن لا احد يغضبني

قوانين مزاولة مهنة التدقيق الصادرة عن جمعية مدققي الحسابات الفلسطينيه Empty
مُساهمةموضوع: رد: قوانين مزاولة مهنة التدقيق الصادرة عن جمعية مدققي الحسابات الفلسطينيه   قوانين مزاولة مهنة التدقيق الصادرة عن جمعية مدققي الحسابات الفلسطينيه Empty17/5/2009, 3:40 am

شكرا لجهودكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قوانين مزاولة مهنة التدقيق الصادرة عن جمعية مدققي الحسابات الفلسطينيه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قواعد واداب مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة
» سلوكيات مهنة المحاسبة
» المعايير التي وضعها المجمع الأمريكي للمحاسبين في التدقيق

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
][®][^][®][منتدى محاسبة اون لاين][®][^][®][ :: ][®][^][ملتقى البرامج والنظم والشهادات في المحاسبة ][^][®][ :: ملتقى تدقيق الحسابات (Audit)-
انتقل الى: