قانون مزاولة المهنة
الفصل الأول ( تعاريف )
الفصل الثاني ( مجلس مهنة تدقيق الحسابات )
الفصل الثالث ( أحكام عامة )
الفصل الرابع ( إجراءات الترخيص )
الفصل الخامس ( مالية المجلس )
الفصل السادس ( امور عامة )
اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004
بعد الاطلاع على قانون رقم (9) لسنة 2004 بإصدار قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات ، لا سيما المادة (2) منه.
الباب الاول
تعاريف :
الوزارة : وزارة المالية في السلطة الوطنية الفلسطينية
المجلس : مجلس مهنة تدقيق الحسابات
الجمعية : جمعية مدققي الحسابات الفلسطينية
المهنة : مهنة تدقيق الحسابات
للأعلى
الباب الثاني
المجلس
ينشأ في فلسطين بموجب أحكام القانون مجلس لمهنة تدقيق الحسابات يسمى مجلس مهنة تدقيق الحسابات يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاهلية القانونية .
يتولى اعمال امانة السر في المجلس موظف ذو كفاءة يعينه ويحدد درجته الوظيفية رئيس المجلس ويساعد امين السر عدد من الموظفين بالقدر الذي تدعو اليه الحاجة ويكون مسؤولا عن ادارة اعمال المجلس بما في ذلك جداول اعماله ومحاضر اجتماعاته وقراراته ومراسلاته وحفظ القيود والسجلات الخاصة به ، اضافة الى اي مهام يكلفه بها المجلس.
يتم منح الاعتمادات المالية لموظفي المجلس من قبل وزير المالية وذلك حسب الحاجة وحسب الموازنة السنوية المعدة للمجلس.
يتبع الموظفين من الناحية القانونية ديوان الموظفين العام ويطبق عليهم ما يطبق على موظفي السلطة
للأعلى
الباب الثالث
احكام عامة
يمنع وتحت طائلة القانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات في فلسطين قبل الحصول على ترخيص بذلك <من المجلس.
يمنع وتحت طائلة القانون مزاولة المهنة لمن رخص له المزاولة ولم يحصل على عضوية الجمعية واذن المزاولة السنوي ، ومن يقوم بذلك يخضع للعقوبة التي تفرضها الجمعية بحسب نظامها الداخل ، بحيث لا تزيد تلك العقوبة عن المنع من المزاولة لمدة سنة وغرامة قدرها الف دولار امريكي أو ما يعادلها بالعمة المحلية ، ولا تقل عن خمسمائة دولار امريكي.
تعتبر الرخصة الصادرة عن المجلس صالحة لمدة عام فقط وبعدها يتم تجديدها وفق الآلية التي تضعها الجمعية وبشرط أن يكون صاحب الترخيص قد حصل على (30) ساعة تعليمية على الاقل أو نشر بحث له علاقة بالمهنة أو حضور مؤتمرات مهنية لا تقل عن مؤتمرين .
على المدقق أن يعلم الجمعية بعنوان مكتبه الذي يزاول فيه المهنة لحسابه الخاص أو المكتب الذي يزاول فيه المهنة لحساب الغير وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ منحه الرخصة ، ومن يخالف ذلك يدفع غرامة مبلغ وقدرة مائة دولار امريكي شهريا وبحيث لا يزيد إجمالي المبلغ عن الف دولار . وفي حالة عدم إبلاغ الجمعية لمدة تزيد عن سنة ونصف تعتبر الرخصة ملغاة .
للجمعية أو من تفوضه الحق بإجراء كشف على المكتب الذي يزاول فيه المدقق المهنة وذلك للتحقق من تفرغه لمزاولة المهنة.
في حالة تغيير عنوان المكتب يجب على المدقق تبليغ الجمعية بالعنوان الجديد خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير وفي حالة عدم إبلاغه بذلك يقوم بتسديد غرامة مالية فدرها مائة دولار شهريا بحيث لا يزيد إجمالي الغرامة عن الف دولار امريكي .
إذا توقف المدقق عن مزاولة المهنة ولم يقم بإبلاغ الجمعية بذلك يقوم بتسديد غرامة شهرية قدرها مائة دولار بشرط أن لا يزيد إجمالي الغرامة عن ألف دولار ، وبشرط ألا تزيد المدة عن ثمانية عشر شهرا، وإذا زادت عن ذلك يتوجب على المدقق التقدم بطلب جديد للحصول على رخصة مزاولة المهنة .
للمدقق الذي يرغب في التوقف عن مزاولة المهنة أن يطلب من الجمعية نقل اسمه الى سجل غير المزالين بحث لا تصل المدة الى ثلاث سنوات وان يقوم بتسديد رسوم العضوية كالمعتاد ، أما إذا زادت المدة عن ثلاث سنوات فلا يجوز له مزاولة المهنة ونقل اسمه الى سجل المزاولين ويتوجب عليه التقدم بإجراءات جديدة للحصول على رخصة المزاولة .
للمدقق الذي يرغب في العمل خارج فلسطين في مهنة تدقيق الحسابات ان يطلب نقل اسمه الى سجل غير المزاولين ويتوجب عليه تسديد رسوم العضوية في حالة عودته لمزاولة المهنة وكانت شروط المزاولة تنطبق عله أما إذا زادت مدة المزاولة خارج فلسطين عن ثلاث سنوات فيتوجب عله التقدم بطلب الحصول على رخصة مزاولة المهنة.
يحق للمدقق القيام بالأعمال التالية بالإضافة الى أعمال التدقيق وبشرط الحفاظ الى مبدأ عم التضارب في المصالح :
أعمال المحاسبة
أعمل التحكيم ، ويعتبر المدقق حاصل على محكم قانوني (بموجب القانون) في الخدمات المحاسبية والمالية والضريبية والتصفيات.
تقديم الخدمات والاستشارات المالية ودراسات الجدوى والتدقيق الداخلي.
الاستشارات الضريبية
يتوجب على المدقق مراعاة آداب وسلوكيات المهنة الصادرة عن الجمعية أو التي تتبناها الجمعية وكذلك معايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية للتدقيق أو المعايير الوطنية في حال إقرارها.
للأعلى