المادة (7)
الدخل المعفي من الضريبة بشروط
يعفى من الضريبة المفروضة بموجب أحكام هذا القرار بقانون وفقاً للشروط الموضحة كل من الدخول التالية:
1. الأرباح الرأسمالية على النحو التالي:
أ- الأرباح الرأسمالية الناجمة عن بيع أراض و/أو عقارات، شريطة أن لا يكون هذا النشاط من طبيعة عمل ذلك الشخص، ويعتبر النشاط من طبيعة عمل الشخص ويخضع للضريبة إذا تكرر لأكثر من مرة خلال السنة، ويستثنى من هذا التكرار بيع الممتلكات الشخصية والموروثة.
ب- الأرباح الرأسمالية الناجمة عن بيع الأوراق المالية من المحافظ الاستثمارية للبنوك والمؤسسات المالية.
2. الرواتب والمخصصات التي تدفع للموظفين الدبلوماسيين غير الفلسطينيين الممثلين للبلدان الأخرى في فلسطين شريطة المعاملة بالمثل.
3. الإرث، ولا يعفى بعد ذلك الإيراد السنوي للممتلكات الموروثة.
4. الجمعيات التعاونية فيما يتعلق بمعاملاتها مع أعضائها.
5. دخل الجمعيات الخيرية والنقابات والاتحادات المهنية والجمعيات التعاونية ولجان الزكاة والصناديق الخيرية المرخصة شريطة:
أ- أن تكون تلك الدخول من عمل لا يستهدف الربح والمحددة في نظامها الداخلي.
ب- أن لا يكون ذلك الدخل ناتجاً عن أعمال تجارية أو استثمارية، وأية نشاطات أخرى ذات طبيعة تؤثر على القدرة التنافسية للقطاع الخاص.
ج- أن تلتزم الجمعيات الخيرية والتعاونية والاتحادات والنقابات ولجان الزكاة والصناديق الخيرية بتقديم نسخة من الحسابات الختامية الخاصة بها سنويا وشهادة المحاسب القانوني المرخص وكشف تعديلي لغايات ضريبة الدخل مصادق عليه من المحاسب أو المدقق القانوني وتكون خاضعة للفحص والتدقيق.
الفصل الثاني
التنزيلات
المادة (
التنزيلات على الدخل
للتوصل إلى مقدار الدخل الخاضع لأي شخص تنزل النفقات والمصاريف التي تكبدها ذلك الشخص كلياً وحصراً في سبيل إنتاج الدخل الخاضع للضريبة خلال السنة بما فيها:
1. المصروفات البيعية والتسويقية والنقل والتوزيع.
2. المصروفات الإدارية والرسوم القانونية والإيجارات.
3. فوائد القروض المتعلقة بإنتاج الدخل.
4. ضريبة القيمة المضافة على الرواتب والأجور وكذلك ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على الأرباح في المؤسسات المالية.
5. الرواتب والأجور المدفوعة.
6. بدلات الخلو والمفتاحية والشهرة المتحققة ومصاريف التأسيس شريطة توزيعها على خمس سنوات بالتساوي.
7. مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة حسب القوانين السارية المفعول.
8. التعويضات المدفوعة بدل إصابة العمل أو الوفاة ونفقات معالجة المستخدمين (بفتح الدال) وعائلاتهم وأقساط التامين على حياتهم ضد إصابة العمل.
9. المبالغ التي يدفعها المستخدِم (بكسر الدال) في أي صندوق موافق عليه من الوزير كصندوق الادخار والتوفير والضمان والتأمين الصحي.
10. تشمل:
أ- نفقات التدريب للموظفين والمستخدمين بنسبة (1%) من الدخل الإجمالي أو (100,000) مائة ألف دولار أمريكي سنويا أيهما اقل.
ب- نفقات البحث والتطوير الداخلية والبحث العلمي والشراكة مع المؤسسات العلمية بهدف التطوير بنسبة (1%) من الدخل الإجمالي، أو (100,000) مائة ألف دولار أمريكي أيهما أقل.
ج- نفقات تبني المواصفات والمعايير الفلسطينية والتطبيق الأمثل لإدارة المؤسسات بما يشمل تطوير الأنظمة المحاسبية الالكترونية وتبني معايير المحاسبة الدولية بنسبة (1%) من الدخل الإجمالي أو (100,000) مائة ألف دولار أمريكي أيهما أقل.
د- نفقات الاستطلاع والبحث عن أسواق أو آفاق جديد لتصدير وترويج المنتجات الفلسطينية بنسبة (1%) من الدخل الإجمالي أو (100,000) مائة ألف دولار أمريكي أيهما أقل.
11. تستبعد المصاريف والنفقات التي تخص النشاط أو الدخل المعفى من الضريبة بموجب أحكام هذا القرار بقانون أو أي قانون آخر أو أي اتفاق دولي بحيث:
أ- تتحمل الدخول أو النشاطات المعفاة من الضريبة النفقات المتعلقة بها.
ب- تحدد نفقات ومصاريف النشاطات والاستثمارات المعفاة من الضريبة بنسبة الدخل المعفى المتأتي من تلك النشاطات والاستثمارات إلى مجموع الإيرادات وضرب الناتج بمجموع النفقات المقبولة وفق أحكام هذا القرار بقانون.
12. فروقات العملة المدينة على أن تكون لغايات إنتاج الدخل.
المادة (9)
التنزيلات على الدخل بشروط
يسمح بعمل التنزيلات التالية المتعلقة ببنود المصروفات والخسائر وفقاً للشروط الموضحة:
1. النسبة المقررة بنظام يصدره الوزير بتنسيب من المدير من كلفة الأصول المنقولة كالمكائن والآلات والمعدات والأثاث والمفروشات وكذلك الأبنية الصناعية التي تحتوي على آلات شغالة يملكها المكلف لقاء اندثارها أو استهلاكها خلال السنة التي تحقق فيها الدخل.
2. للبنوك التجارية أن تستقطع نسبة مئوية من القروض المستحقة المتعثرة وغير المحصلة كمخصصات للديون المشكوك فيها وفقا لتعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع سلطة النقد شريطة قيام هذه البنوك بالإجراءات القانونية في التنفيذ على أموال المدينين وعدم منحهم أية تسهيلات أخرى لاحقة لتلك القروض المتعثرة.
3. التبرعات المدفوعة لصناديق الزكاة والجمعيات الخيرية والجمعيات غير الهادفة للربح والمسجلة رسمياً في فلسطين والتبرعات لمؤسسات السلطة الوطنية بموجب دعوة عامة رسمية بحيث لا تزيد عن 20% من صافي الدخل.
4. الخسائر المرحلة المحددة بحسابات ختامية عن سنوات مالية سابقة، وترحيلها على خمس سنوات بالتساوي شريطة أن لا تكون تلك الخسائر من الخسائر الرأسمالية أو الناجمة عن تقييم أو إعادة تقييم الأصول.
5. نفقات الضيافة الموثقة بحيث لا تزيد عن (3%) من الدخل الصافي قبل الضريبة أو (50,000) خمسين ألف دولار أمريكي سنويا أيهما اقل.
6. الديون المعدومة إلى المدى الذي يقتنع فيه مأمور التقدير أنها أصبحت معدومة، ويعتبر الدين معدوماً في الحالات التالية:
أ- صدور قرار محكمة مختصة.
ب- إفلاس المدين أو إعساره وفقاً لأحكام القانون.
ج- وفاة المدين دون وجود تركة تكفي للسداد كليا أو جزئيا.
د- اختفاء المدين أو سفره أو انقطاع أخباره بمدة لا تقل عن خمس سنوات دون وجود أية أموال يمكن التنفيذ عليها.
ه- عدم قدرة المدين على تسديد ديونه رغم المطالبة اللازمة واثبات عدم وجود أية أموال منقولة أو غير منقولة لدى المدين أو كفيله يمكن التنفيذ عليها، ومرور مدة لا تقل عن ثلاث سنوات على هذا الدين شريطة أن لا يزيد المبلغ الذي يتم تنزيله بموجب هذه الفقرة على نسبة (5%) من الدخل الإجمالي أو (100,000) مائة ألف دولار أمريكي في السنة أيهما اقل للأشخاص الطبيعيين والشركات المساهمة الخصوصية، وبنسبة (5%) من الدخل الإجمالي أو (300,000) ثلاثمائة ألف دولار أمريكي في السنة أيهما اقل لشركات المساهمة العامة.
و- تقادم الدين وفقاً لأحكام القانون.
7- الخسارة الناجمة عن استبدال الماكينات والآلات والمعدات أو بعض أجزائها المستخدمة في العمل، ويتم حساب هذه الخسارة على أساس تكلفة الماكينات أو الآلات أو المعدات أو بعض أجزائها مطروحاً منها ما حصل عليه المكلف من ثمن الماكينات والآلات والمعدات والأجزاء المستبدلة وما سبق تنزيله عن إستهلاكها.
8- حصة الفروع من نفقات المركز الرئيس الموجود خارج فلسطين وبنسبة لا تتجاوز (5%) من مجموع دخل الفروع في فلسطين الخاضع للضريبة أو (100,000) مائة ألف دولار أمريكي سنويا أيهما أقل.
9- يجري تنزيل احتياطي الأخطار السارية واحتياطي إدعاءات تحت التسوية لأعمال التأمين وفق تعليمات تصدر عن الوزير بتنسيب من المدير.
10-يجري تحديد معدلات الإستهلاك للأصول المستأجرة والتنزيلات وكيفية حساب الإيرادات الخاضعة للضريبة لأطراف العلاقة في عقود الإيجار التمويلية بموجب تعليمات تصدر عن الوزير بتنسيب من المدير.
11-لا يسمح بإجراء تنزيلات على الاحتياطيات باستثناء احتياطي الإخطار الساري والادعاءات تحت التسوية المتعلقة بشركات التأمين المنصوص عليها في هذا القانون، ومخصص الديون المشكوك فيها للبنوك المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، وكذلك الفوائد والعمولات على الديون المشكوك في تحصيلها لدى البنوك والمؤسسات المالية حيث تستوفى الضريبة منها في سنة قبضها بموجب التعليمات التي يصدرها الوزير بتنسيب من المدير.
12-تعتبر المبالغ المسحوبة من قبل أي شريك في الشركة كسلف أو قروض أو أمانات توزيعا للربح ولا يجوز تنزيلها بمقتضى أحكام هذه المادة باستثناء المبالغ المسحوبة كقروض من البنوك والمؤسسات المالية.