2- يزيد هذا المعيار إلى حد كبير من استخدام القيم العادلة في محاسبة الأدوات المالية، وهذا يتفق مع الإرشاد الذي أصدره المجلس إلى مجموعة العمل المشتركة للاستمرار في إجراء مزيد من الدراسة لاستخدام محاسبة القيم العادلة بكاملها لطاقة الموجودات والمطلوبات المالية، ويغير هذا المعيار الممارسة الحالية بطلب استخدام القيم العادلة لما يلي:
ط- تقريبا كافة الموجودات المالية والمطلوبات المالية (حاليا كثيرا ما لا يتم حتى الاعتراف بها عدا عن قياسها بمقدار القيمة العادلة).
ي- كافة الأوراق المالية للدين والأوراق المالية لحقوق الملكية والموجودات المالية الأخرى المحتفظ بها للمتاجرة ( يسمح معيار المحاسبة الدولي الخامس والعشرون بالإبلاغ عنها بمقدار التكلفة، السوق أو التكلفة أيهما أقل، أو القيمة العادلة، والممارسة بشأنها حاليا مختلطة).
ك- كافة الأوراق المالية للدين والأوراق المالية لحقوق الملكية والموجودات المالية الأخرى هي ليست محتفظ بها للمتاجرة إلا أنها برغم ذلك متوفرة للبيع ( يسمح معيار المحاسبة الدولي الخامس والعشرون بالإبلاغ عنها بمقدار التكلفة، أو التكلفة أو سعر السوق أيهما أقل، أو القيمة العادلة، والممارسة حاليا ممنوعة).
ل- مشتقات معينة مندمجة في الأدوات غير المشتقة (عادة لا يتم الاعتراف بها حاليا).
م- أدوات مالية غير مشتقة تحتوي على أدوات مشتقة مندمجة لا يمكن فصلها بشكل موثوق به من الأداة غير المشتقة ( بشكل عام تقاس بمقدار التكلفة المطفأة في الوقت الحالي).
ن- موجودات ومطلوبات غير مشتقة عرضة للتقلبات في قيمتها ويتم التحوط لها من قبل أدوات مشتقة (حيث أنه لا يوجد معايير محاسبة للتحوط حاليا فالممارسة تختلف بشكل واسع).
س- أدوات ذات استحقاق ثابت لا تحددها المنشأة على أنها "محتفظ بها حتى الاستحقاق" (يسمح معيار المحاسبة الدولي الخامس والعشرون بالإبلاغ عنها بمقدار التكلفة أو التكلفة أو السوق أيهما أقل، وحاليا يتم بشكل عام الإبلاغ عنها بمقدار التكلفة).
ع- قروض مشتراة وذمم مدينة لا تحددها المنشأة على أنها" محتفظ بها حتى الاستحقاق" (يسمح معيار المحاسبة الدولي الخامس والعشرون بالإبلاغ عنها بمقدار التكلفة ، أو التكلفة أو سعر السوق أيهما أقل، أو القيمة العادلة، وحاليا يتم بشكل عام الإبلاغ عنها بمقدار التكلفة).
الاستثمارات المحتفظ بها حتى الاستحقاق:
68- لا يكون للمنشأة النية الإيجابية للاحتفاظ حتى الاستحقاق باستثمار في أصل مالي له استحقاق محدد إذا تم تلبية أي من الشروط التالية:
أ. تنوي المنشأة الاحتفاظ بالأصل المالي فقط لفترة غير محددة، أو
ب. المنشأة جاهزة لبيع الأصل المالي (عدا عن إذا نشأ وضع غير متكرر ولم يكن من الممكن توقعه بشكل معقول من قبل المنشأة) استجابة للتغيرات في أسعار الفائدة أو المخاطر في السوق واحتياجات السيولة والتغيرات في توفر الاستثمارات البديلة وعائداتها والتغيرات في مصادر وشروط التمويل أو تغيرات في مخاطرة العملة الأجنبية، أو
ج. جهة الإصدار لها الحق في تسوية الأصل المالي بمقدار مبلغ أقل إلى حد كبير من تكلفته المطفأة.
69- يمكن لورقة مالية خاصة بدين ذات سعر فائدة متغير أن تلبي المقاييس الخاصة بالاستثمار المحتفظ به حتى الاستحقاق، ومعظم الأوراق المالية الخاصة بحقوق الملكية لا يمكن أن تكون استثمارات محتفظ بها حتى الاستحقاق إما لأن لها عمراً غير محدد (مثل الأسهم العادية لأن المبالغ التي يمكن للمالك أن يستلمها من الممكن أن تتغير بطريقة غير محددة سلفاً من خيارات الأسهم والضمانات والحقوق)، وبالنسبة للاستثمارات المحتفظ بها حتى الاستحقاقات والدفعات الثابتة أو القابلة للتحديد، والاستحقاق الثابت تعني ترتيباً تعاقدياً يحدد مبالغ وتواريخ الدفعات إلى المالك مثل دفعات الفائدة ودفعات المبلغ الرئيسي الخاصة بالدين.
70- الأصل المالي الخاضع للاسترداد من قبل الجهة الصادرة يلبي المقاييس الخاضعة بالاستثمار المحتفظ به حتى الاستحقاق إذا أراد حامله وكان قادراً على الاحتفاظ به إلى أن يطلب استرداده أو حتى الاستحقاق وإذا كان المالك سيستعيد فعلياً كامل مبلغه المسجل. إن خيار الشراء إذا تمت ممارسته ببساطة يسارع استحقاق الأصل، على أنه إذا كان الأصل المالي قابلاً للاسترداد بطريقة لا يسترجع بها المالك فعلياً مبلغه المسجل بكامله فإنه لا يتم تصنيف الأصل المالي على أنه محتفظ به حتى الاستحقاق، وتأخذ المنشأة في الاعتبار أية علاوة دفعت وتكاليف العملية التي تمت رسملتها عند تحديد ما إذا كان المبلغ المسجل ستتم استعادته فعلياً.
71- يصنف الأصل المالي القابل للتسديد (المالك له الحق في طلب قيام الجهة المصدرة بتسديد الأصل المالي قبل الاستحقاق) على أنه استثمار محتفظ به فقط إذا كان لدى المالك النية الإيجابية والقدرة على الاحتفاظ به حتى الاستحقاق وعدم ممارسة خاصية طلب التسديد قبل الاستحقاق.
مختصر مفيد
• ألأسهم التي لها قيمة سوقية عادلة تدخل ضمن حساب الأرباح والخسائر
• والتى لا يمكن تقييمها تدخل ضمن حقوق الملكية