ماهية الضريبة
لم تكن الضريبة في بادئ الأمر تهدف إلى غاية اقتصادية أو التدخل في النشاط الاجتماعي للدولة بل كان الهدف الأساسي منها هو تغذية خزينة الدولة بالموارد اللازمة لتغطية النفقات غير أنه لما تخلت الدولة عن طابعها الحيادي التقليدي لجأت إلى توجيه الاقتصاد الوطني وإدارة قطاعات اقتصادية فيه وعملت على التوسع في برنامج الخدمات الاجتماعية والاقتصادية العامة بقصد تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي وزيادة الإنتاجية ورفع مستوى المعيشة والحد من التفاوت في توزيع الثروات والمداخيل ، وتعددت تعريفات الضريبة وفقا لاختلاف نظرة رجال الاقتصاد المستعينين بالمفاهيم الاقتصادية والمالية العامة.
حيث تعد مصادر لإيرادات الدولة وأداة أساسية واقتصادية لتحقيق العدالة الاجتماعية ويمكن تعريف الضريبة بأنها:
* اقتطاع مالي إجباري وبدون مقابل يختص القانون بتحديد وعائها
وكما عرفها البعض بأنها:
* مبلغ من المال تفرضه الدولة وتجنيه من المكلفين بصفة إجبارية ونهائية وبدون مقابل في سبيل تغطية النفقات العمومية.
* كما عرفت بأنها مبلغ من المال تفرضه الدولة على المكلفين مساهمة منهم في تغطية نفقاتهم العامة بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص مقابل دفع الضريبة ، باعتبارهم أعضاء متضامنين في منظمة سياسية ( الدولة ) مشتركة تهدف الى تحقيق الخدمات العامة.
ولعل من أكثر التعريفات شيوعا هو أنها :
* فريضة نقدية إلزامية تحددها الدولة ويلتزم المكلف بأدائها بلا مقابل لتمكن الدولة من القيام بتحقيق أهداف المجتمع وتغطية الأعباء العامة المتنوعة. كما تصاغ بناء على تحديد وعاءها واستخلاص قيمتها في جدول أو حالة .
من خلال هذه التعاريف يتضح لنا بأن مفهوم الضريبة يتشابه في كل من المالية العامة والمحاسبة الضريبية . فالأخصائيين يرون بأن هذه الأخيرة هي الوسيلة التي يتم بواسطتها تمويل النفقات العامة للدولة وهو يختلف عما يراه رجال السياسة واللذين يعتبرونها أداة التنمية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي.
أما رجال القانون فقد أجمعوا على أنها اقتطاع مالي إجباري من المكلفين بالضريبة يتم عن طريق تحويل نهائي للملكية ( انتقال الملكية من صاحب الضريبة إلى مصلحة الضرائب) وبدون مقابل بغرض تحقيق الأهداف المسطرة من طرف السلطة العامة .
ولقد نص المشرع الجزائري في الدستور عام 1996 مادته 64 [كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة ...]
إلا أن التفاصيل الجزئية لهذا المبدأ الدستوري تركت للسلطة التشريعية ( البرلمان ) التي خصصها وهذا ما أكدته المادة 122 من الدستور [ يشرع البرلمان في الميادين التي خصصها الدستور وكذلك في المجالات الآتية : ....... إحداث الضرائب والرسوم والحقوق المختلفة وتحديد أسسها ونسبتها . ]
الضريبة والرسم:
تعريف الضريبة: تعتبر الضريبة اقتطاع نقدي تفرضه الدولة جبرا وبصفة نهائية من أجل اشباع حاجات عامة
تعريف الرسم : يعتبر الرسم اقتطاع نقدي تفرضه الدولة جبرا ويدفع ممن يكون بحاجة لخدمة عمومية تعود عليه بالنفع الخاص ( اشباع حاجات خاصة )
كيف يتم تحديد كل من الرسم والضريبة:
1- الضريبة : تحدد الدولة كل انواع الضرائب ( وخاصة الضرائب المباشرة) على اساس المقدرة التكليفية للشخص ويقصد بالمقدرة التكليفية نقطتين اساسيتين هما:
الحالة العائلية للشخص و مستوى الدخل
2- الرسم: إن تحديد مبالغ الرسوم لا تعتمد الخدمة فغالبا ما تحدد قيمة الرسم بأقل بكثير من تكلفة انتاج الخدمات وان تعدت قيم هذه الرسوم مستوى تكلفة الانتاج فإننا نكون بصدد سعر او ثمن وليس سعر ( مثل خدمة الكهرباء)
قواعد الضريبة:
هناك اربع قواعد أساسية للضريبة
1- العدالة
لا تعني العدالة بأن كل الأشخاص يدفعون نفس الأقساط الضريبية وإنما نعني بالعدالة الجبائية نقطتين أساسيتين:
أ- كل الأشخاص ( طبيعيين او معنويين ) يشاركون في الأعباء العامة للدولة
ب- كل شخص يشارك في الأعباء العامة للدولة حسب مقدرته التكليفية والتي تعني مستوى الدخل والحالة العائلية
2- اليقين:
ونقصد باليقين أنه يجب أن تكون الضريبة محدودة المعالم من حيث:
1-2 وعاءها:
والقصد منه المادة التي تخضع للضريبة وكيفية تحديد هذه المادة بحيث يحدد القانون الجبائي كيفية الوصول لهذه المادة الخاضعة للضريبة ومن تم اخضاعها للنسبة المقررة.
2-2بلغها ونسبتها: فبالنسبة لضريبة في الجزائر فان السلم الخاص بها يشتمل على فئات دخلية مختلفة ومقابلتها بالنسب المطبقة على هذه الفئات
3-2إعفاءاتها: بحيث تقرر الانظمة الجبائية اعفاءات خاصة بكل ضريبة
2- 4 تخفيضاتها
5-2 موعد دفعها
6-2كيفية تحصيلها :
* اقتطاع من المنبع ( بالنسبة للأجراء )
* IRG الدفع عن مصلحة الضرائب
*تحصيل IBS عن طريق الدفعات المؤقتة ( ليست في نهاية السنة ) على اساس ارباح السنة السابقة .
*TVA في كل وقت وفي كل العمليات فهي متعلقة بجميع عمليات التداول .
7-2 الجزاءات المترتبة في حالة التأخر او عدم دفعها
يجب ان تكون كل هذه النقاط السالفة الذكر محددة وبشكل واضح وبسيط ضمن مختلف القوانين التي تؤسس هذه الضرائب ولا يجب ان تكون هذه القوانين غامضة حتى لا يكون هناك اجتهادات مختلفة لفهمها ومن ثم تطبيقها .
3- الملاءمة في الدفع :
ومعنى هذا انه يجب ان يتلاءم موعد فرض الضريبة مع موعد تحقق الوعاء الخاضع لها
( IRGيدفع 15 يوم من الشهر الموالي )
( IBS كل ثلاثي وهنام تسوية آخر السنة )
4- الاقتصاد في النفقات :
أي يجب ان تقلص تكاليف الجباية الى ادني حد ممكن حتى يكون الفرق بين الجباية وتكاليفها اكبر ما يمكن . وتكاليف الجباية تخص النظام الاداري للضرائب ( مديريات ،مفتشيات وقباضات ...)
تحـــياتي
................