][®][^][®][منتدى محاسبة اون لاين][®][^][®][
][®][^][®][منتدى محاسبة اون لاين][®][^][®][
][®][^][®][منتدى محاسبة اون لاين][®][^][®][
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


][®][^][®][منتدى محاسبة اون لاين][®][^][®][
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  التسجيلالتسجيل  

 

 قانون ضريبة الدخل الفلسطيني المعدّل رقم (2) لسنة 2008م

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ادارة المنتدى
Admin
ادارة المنتدى


عدد المساهمات : 556
تاريخ التسجيل : 09/04/2009
العمر : 35
الموقع : قلعة المحاسبة
العمل/الترفيه : طالب محاسبة
المزاج المزاج : متقلب

قانون ضريبة الدخل الفلسطيني المعدّل رقم (2) لسنة 2008م Empty
مُساهمةموضوع: قانون ضريبة الدخل الفلسطيني المعدّل رقم (2) لسنة 2008م   قانون ضريبة الدخل الفلسطيني المعدّل رقم (2) لسنة 2008م Empty15/5/2009, 12:52 am

الفصل الأول

تعاريف وأحكام عامة



المادة (1)


يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:


السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.

الوزير: وزير المالية.

الدائرة: دائرة ضريبة الدخل.

المدير: مدير عام الدائرة.

الضريبة: ضريبة الدخل المفروضة بالدولار الأمريكي بموجب أحكام هذا القانون.

الإعفاءات: التخفيض على صافي الدخل لغرض تحقيق العدالة.

التنزيلات: التكلفة والمصروف والخسارة التي تخصم من إجمالي الدخل لغرض تحديد صافى الدخل.
الحسابات الختامية: حسابات منشأة الأعمال الختامية التي تقيس قيمة نتيجة الأعمال والمركز المالي بما في ذلك حساب توزيع الأرباح، وشهادة مدقق الحسابات القانوني في حالة الشركات المساهمة العامة والخاصة.

الدخل الإجمالي: مجموع دخول المكلف المحققة من مصادر الدخل المبينة في هذا القانون.

الدخل الصافي: الدخل الإجمالي بعد حسم التنزيلات بموجب أحكام هذا القانون.

الدخل الخاضع للضريبة: مجموع الدخول الصافية بعد حسم الإعفاءات والخسائر المدورة والتبرعات المنصوص عليها وفق أحكام هذا القانون.

الهيئة المحلية: وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معين.

السنة الضريبية: السنة المالية التي تبدأ باليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي باليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها مع مراعاة ما جاء في هذا القانون من مدد تقدير خاصة.

التقاص: ما يخصم من ضريبة الدخل المحسوبة لتحديد ضريبة الدخل المستحقة.

الشخص: الشخص الطبيعي والشخص المعنوي.

الشخص الطبيعي: المكلف الفرد والشريك في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وأية شركات أشخاص يحددها القانون.

الشخص المعنوي: كل إدارة أو مؤسسة يمنحها القانون شخصية معنوية كالجمعيات على إختلاف أنواعها والشركات المساهمة، أو ذات المسؤولية المحددة و شركات التوصية بالأسهم والشركات الأجنبية سواء كانت مقيمة أو غير مقيمة وكل إدارة أو مؤسسة لها شخصية معنوية.

الشركة: الشركة المساهمة العامة أو المساهمة الخصوصية المحدودة المسجلة في فلسطين وفقاً لقانون الشركات المعمول به، والشركة الأجنبية أو فروعها العاملة في فلسطين.

المقيم: الفلسطيني الذي سكن فلسطين مدة لا تقل عن (120) يوماً خلال السنة التي تحقق فيها الدخل متصلة أو متقطعة وكان له مكان إقامة دائم في فلسطين وعمل عملاً رئيسياً فيها.

الفلسطيني إذا كان خلال أي فترة من السنة موظفاً أو مستخدماً لدى السلطة الوطنية أو أي هيئة محلية.

الفلسطيني المعار إلى شخص معنوي خارج فلسطين.

الشخص الطبيعي غير الفلسطيني الذي سكن فلسطين خلال السنة التي تحقق فيها الدخل مدة لا تقل عن (183) يوماً متصلة أو متقطعة.

الشخص المعنوي المؤسس بموجب القوانين الفلسطينية ويكون مركز إدارته في فلسطين.

المكلف: كل شخص طبيعي أو معنوي يخضع للضريبة بموجب أحكام هذا القانون.

سنة الأساس: آخر سنة ضريبية تم فيها تقدير دخل المكلف واكتسبت الصفة القطعية.

مأمور التقدير: أي موظف أو أي لجنة من الموظفين مفوض أو مفوضة خطياً من المدير بإجراء أي تقدير أو تدقيق للضريبة بمقتضى هذا القانون.

البناء: البناء القائم ويشمل الحديقة أو الساحة أو الأرض التي تجاوره وتحيط به وتستعمل معه أو أعدت للاستعمال كجزء منه.





المادة (2)
وعاء الضريبة


ما لم يرد نص على الإعفاء في هذا القانون تكون كافة الدخول المتحققة لأي شخص من أي مصدر كان خاضعا لضريبة الدخل.





المادة (3)

سنوية الضريبة


الدخل الخاضع للضريبة خلال سنة مالية بصورة دورية أو بصورة متقطعة أو لمرة واحدة.







المادة (4)

حساب الضريبة

1. تحسب الضريبة بناء على الدخل المتحقق على أساس الاستحقاق.

2. يستثنى من ذلك الفوائد والعمولات المترتبة على الديون المشكوك في تحصيلها لدى البنوك والمؤسسات المالية، فتستوفي الضريبة عنها في سنة قبضها بموجب تعليمات يصدرها الوزير بتنسيب من المدير.

3. يجوز للمدير أن يحدد فئات من المكلفين ذوي المهن الحرة يتم محاسبتها على إساس القبض وذلك بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

4. تحتسب الضريبة بالدولار الأمريكي، وفي حالة إدارة الحسابات بعملات متداولة أخرى، يكون سعر صرفها مقابل الدولار الأمريكي حسب سعر الصرف عند الاستحقاق وبموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية من الوزير بتنسيب من المدير.

5. عند صدور عملة وطنية، فإنها تحل محل الدولار الأمريكي أينما ورد في هذا القرار بقانون، ويتم استبدال القيم والمبالغ المحددة بالدولار في هذا القانون بالعملة الوطنية وفق تعليمات يصدرها الوزير بتنسيب من المدير.





المادة (5)

طريقة فرض الضريبة


تفرض الضريبة على مجموع الدخل الخاضع للضريبة وبصورة موحدة، ويتم تطبيق التنزيلات والإعفاءات على مجموع مصادر الدخل المختلفة.





المادة (6)

الدخل المعفي من الضريبة


يعفى من الضريبة المفروضة بموجب أحكام هذا القانون كل من الدخول التالية:

1. دخل الهيئات المحلية والمؤسسات العامة من أي عمل لا يستهدف الربح.

2. دخل الأوقاف ومؤسسات الأيتام.

3. رواتب التقاعد.

4. أي مبلغ مقطوع يدفع كمكافأة لدى اعتزال الخدمة أو الوفاة أو كتعويض مقطوع مقابل الإصابة بأذى أو وفاة بما يتوافق والقوانين السارية المفعول.

5. مهمة السفر و/أو التمثيل المدفوعة لموظفي القطاع العام في نطاق عملهم الرسمي.

6. المستردات من الضرائب نتيجة تسوية أوضاع عن سنوات سابقة.

7. دخل الأعمى أو المصاب بعجز أو إعاقة تزيد على (50%) محددة بقرار لجنة طبية مختصة من عمل يدوي أو وظيفة.

8. الدخول المعفاة بموجب قانون خاص أو اتفاقية دولية.

9. المخصصات المدفوعة لموظفي السلك الدبلوماسي الفلسطيني.

10. الرواتب والمخصصات التي تدفعها هيئة الأمم المتحدة من ميزانيتها إلى موظفيها ومستخدميها.

11. الدخل المتحقق لأي صندوق موافق عليه كصناديق التقاعد والتوفير والضمان والتأمين الصحي شريطة أن يقتصر الإعفاء على دخل الصندوق من مساهمات كل من المستخدمين (بفتح الدال) والمستخدمين (بكسر الدال).

12. القيمة الايجارية للأبنية التي يشغلها مالكها للسكن أو العمل أو أي من أفراد أسرته أو أي شخص معال شرعاً، واقتنع مأمور التقدير بأن أشغال المأجور دون مقابل، وكذلك البناء الذي يشغله مالكه إذا كان شخصاً معنوياً أو أي من موظفيه أو مستخدميه لغاية السكن دون مقابل، وفي الحالة الأخيرة يقتصر الإعفاء على القيمة الايجارية للمالك.

13. دخل الشخص الطبيعي من المزارعين حسب المعايير المحددة لهذا الإعفاء وفق لوائح وتعليمات تصدر لهذه الغاية.

14. أرباح وعوائد التوزيع وحصص الأرباح الموزعة من قبل الشركة المقيمة في فلسطين التي استوفيت الضريبة على دخلها الخاضع للضريبة بموجب أحكام هذا القانون.


قانون ضريبة الدخل الفلسطيني المعدّل رقم (2) لسنة 2008م Njdtscqfjq0v





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mmlaket.ahlamontada.net
ادارة المنتدى
Admin
ادارة المنتدى


عدد المساهمات : 556
تاريخ التسجيل : 09/04/2009
العمر : 35
الموقع : قلعة المحاسبة
العمل/الترفيه : طالب محاسبة
المزاج المزاج : متقلب

قانون ضريبة الدخل الفلسطيني المعدّل رقم (2) لسنة 2008م Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون ضريبة الدخل الفلسطيني المعدّل رقم (2) لسنة 2008م   قانون ضريبة الدخل الفلسطيني المعدّل رقم (2) لسنة 2008م Empty15/5/2009, 12:54 am

المادة (7)

الدخل المعفي من الضريبة بشروط


يعفى من الضريبة المفروضة بموجب أحكام هذا القرار بقانون وفقاً للشروط الموضحة كل من الدخول التالية:



1. الأرباح الرأسمالية على النحو التالي:

أ‌- الأرباح الرأسمالية الناجمة عن بيع أراض و/أو عقارات، شريطة أن لا يكون هذا النشاط من طبيعة عمل ذلك الشخص، ويعتبر النشاط من طبيعة عمل الشخص ويخضع للضريبة إذا تكرر لأكثر من مرة خلال السنة، ويستثنى من هذا التكرار بيع الممتلكات الشخصية والموروثة.

ب‌- الأرباح الرأسمالية الناجمة عن بيع الأوراق المالية من المحافظ الاستثمارية للبنوك والمؤسسات المالية.

2. الرواتب والمخصصات التي تدفع للموظفين الدبلوماسيين غير الفلسطينيين الممثلين للبلدان الأخرى في فلسطين شريطة المعاملة بالمثل.

3. الإرث، ولا يعفى بعد ذلك الإيراد السنوي للممتلكات الموروثة.

4. الجمعيات التعاونية فيما يتعلق بمعاملاتها مع أعضائها.

5. دخل الجمعيات الخيرية والنقابات والاتحادات المهنية والجمعيات التعاونية ولجان الزكاة والصناديق الخيرية المرخصة شريطة:

أ‌- أن تكون تلك الدخول من عمل لا يستهدف الربح والمحددة في نظامها الداخلي.

ب‌- أن لا يكون ذلك الدخل ناتجاً عن أعمال تجارية أو استثمارية، وأية نشاطات أخرى ذات طبيعة تؤثر على القدرة التنافسية للقطاع الخاص.

ج- أن تلتزم الجمعيات الخيرية والتعاونية والاتحادات والنقابات ولجان الزكاة والصناديق الخيرية بتقديم نسخة من الحسابات الختامية الخاصة بها سنويا وشهادة المحاسب القانوني المرخص وكشف تعديلي لغايات ضريبة الدخل مصادق عليه من المحاسب أو المدقق القانوني وتكون خاضعة للفحص والتدقيق.







الفصل الثاني

التنزيلات



المادة (Cool

التنزيلات على الدخل


للتوصل إلى مقدار الدخل الخاضع لأي شخص تنزل النفقات والمصاريف التي تكبدها ذلك الشخص كلياً وحصراً في سبيل إنتاج الدخل الخاضع للضريبة خلال السنة بما فيها:



1. المصروفات البيعية والتسويقية والنقل والتوزيع.

2. المصروفات الإدارية والرسوم القانونية والإيجارات.

3. فوائد القروض المتعلقة بإنتاج الدخل.

4. ضريبة القيمة المضافة على الرواتب والأجور وكذلك ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على الأرباح في المؤسسات المالية.

5. الرواتب والأجور المدفوعة.

6. بدلات الخلو والمفتاحية والشهرة المتحققة ومصاريف التأسيس شريطة توزيعها على خمس سنوات بالتساوي.

7. مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة حسب القوانين السارية المفعول.

8. التعويضات المدفوعة بدل إصابة العمل أو الوفاة ونفقات معالجة المستخدمين (بفتح الدال) وعائلاتهم وأقساط التامين على حياتهم ضد إصابة العمل.

9. المبالغ التي يدفعها المستخدِم (بكسر الدال) في أي صندوق موافق عليه من الوزير كصندوق الادخار والتوفير والضمان والتأمين الصحي.

10. تشمل:

أ‌- نفقات التدريب للموظفين والمستخدمين بنسبة (1%) من الدخل الإجمالي أو (100,000) مائة ألف دولار أمريكي سنويا أيهما اقل.

ب‌- نفقات البحث والتطوير الداخلية والبحث العلمي والشراكة مع المؤسسات العلمية بهدف التطوير بنسبة (1%) من الدخل الإجمالي، أو (100,000) مائة ألف دولار أمريكي أيهما أقل.

ج‌- نفقات تبني المواصفات والمعايير الفلسطينية والتطبيق الأمثل لإدارة المؤسسات بما يشمل تطوير الأنظمة المحاسبية الالكترونية وتبني معايير المحاسبة الدولية بنسبة (1%) من الدخل الإجمالي أو (100,000) مائة ألف دولار أمريكي أيهما أقل.

د‌- نفقات الاستطلاع والبحث عن أسواق أو آفاق جديد لتصدير وترويج المنتجات الفلسطينية بنسبة (1%) من الدخل الإجمالي أو (100,000) مائة ألف دولار أمريكي أيهما أقل.

11. تستبعد المصاريف والنفقات التي تخص النشاط أو الدخل المعفى من الضريبة بموجب أحكام هذا القرار بقانون أو أي قانون آخر أو أي اتفاق دولي بحيث:

أ‌- تتحمل الدخول أو النشاطات المعفاة من الضريبة النفقات المتعلقة بها.

ب‌- تحدد نفقات ومصاريف النشاطات والاستثمارات المعفاة من الضريبة بنسبة الدخل المعفى المتأتي من تلك النشاطات والاستثمارات إلى مجموع الإيرادات وضرب الناتج بمجموع النفقات المقبولة وفق أحكام هذا القرار بقانون.

12. فروقات العملة المدينة على أن تكون لغايات إنتاج الدخل.





المادة (9)

التنزيلات على الدخل بشروط


يسمح بعمل التنزيلات التالية المتعلقة ببنود المصروفات والخسائر وفقاً للشروط الموضحة:



1. النسبة المقررة بنظام يصدره الوزير بتنسيب من المدير من كلفة الأصول المنقولة كالمكائن والآلات والمعدات والأثاث والمفروشات وكذلك الأبنية الصناعية التي تحتوي على آلات شغالة يملكها المكلف لقاء اندثارها أو استهلاكها خلال السنة التي تحقق فيها الدخل.

2. للبنوك التجارية أن تستقطع نسبة مئوية من القروض المستحقة المتعثرة وغير المحصلة كمخصصات للديون المشكوك فيها وفقا لتعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع سلطة النقد شريطة قيام هذه البنوك بالإجراءات القانونية في التنفيذ على أموال المدينين وعدم منحهم أية تسهيلات أخرى لاحقة لتلك القروض المتعثرة.

3. التبرعات المدفوعة لصناديق الزكاة والجمعيات الخيرية والجمعيات غير الهادفة للربح والمسجلة رسمياً في فلسطين والتبرعات لمؤسسات السلطة الوطنية بموجب دعوة عامة رسمية بحيث لا تزيد عن 20% من صافي الدخل.

4. الخسائر المرحلة المحددة بحسابات ختامية عن سنوات مالية سابقة، وترحيلها على خمس سنوات بالتساوي شريطة أن لا تكون تلك الخسائر من الخسائر الرأسمالية أو الناجمة عن تقييم أو إعادة تقييم الأصول.

5. نفقات الضيافة الموثقة بحيث لا تزيد عن (3%) من الدخل الصافي قبل الضريبة أو (50,000) خمسين ألف دولار أمريكي سنويا أيهما اقل.

6. الديون المعدومة إلى المدى الذي يقتنع فيه مأمور التقدير أنها أصبحت معدومة، ويعتبر الدين معدوماً في الحالات التالية:

أ‌- صدور قرار محكمة مختصة.

ب‌- إفلاس المدين أو إعساره وفقاً لأحكام القانون.

ج‌- وفاة المدين دون وجود تركة تكفي للسداد كليا أو جزئيا.

د‌- اختفاء المدين أو سفره أو انقطاع أخباره بمدة لا تقل عن خمس سنوات دون وجود أية أموال يمكن التنفيذ عليها.

ه‌- عدم قدرة المدين على تسديد ديونه رغم المطالبة اللازمة واثبات عدم وجود أية أموال منقولة أو غير منقولة لدى المدين أو كفيله يمكن التنفيذ عليها، ومرور مدة لا تقل عن ثلاث سنوات على هذا الدين شريطة أن لا يزيد المبلغ الذي يتم تنزيله بموجب هذه الفقرة على نسبة (5%) من الدخل الإجمالي أو (100,000) مائة ألف دولار أمريكي في السنة أيهما اقل للأشخاص الطبيعيين والشركات المساهمة الخصوصية، وبنسبة (5%) من الدخل الإجمالي أو (300,000) ثلاثمائة ألف دولار أمريكي في السنة أيهما اقل لشركات المساهمة العامة. ‌

و‌- تقادم الدين وفقاً لأحكام القانون.

7- الخسارة الناجمة عن استبدال الماكينات والآلات والمعدات أو بعض أجزائها المستخدمة في العمل، ويتم حساب هذه الخسارة على أساس تكلفة الماكينات أو الآلات أو المعدات أو بعض أجزائها مطروحاً منها ما حصل عليه المكلف من ثمن الماكينات والآلات والمعدات والأجزاء المستبدلة وما سبق تنزيله عن إستهلاكها.

8- حصة الفروع من نفقات المركز الرئيس الموجود خارج فلسطين وبنسبة لا تتجاوز (5%) من مجموع دخل الفروع في فلسطين الخاضع للضريبة أو (100,000) مائة ألف دولار أمريكي سنويا أيهما أقل.

9- يجري تنزيل احتياطي الأخطار السارية واحتياطي إدعاءات تحت التسوية لأعمال التأمين وفق تعليمات تصدر عن الوزير بتنسيب من المدير.

10-يجري تحديد معدلات الإستهلاك للأصول المستأجرة والتنزيلات وكيفية حساب الإيرادات الخاضعة للضريبة لأطراف العلاقة في عقود الإيجار التمويلية بموجب تعليمات تصدر عن الوزير بتنسيب من المدير.

11-لا يسمح بإجراء تنزيلات على الاحتياطيات باستثناء احتياطي الإخطار الساري والادعاءات تحت التسوية المتعلقة بشركات التأمين المنصوص عليها في هذا القانون، ومخصص الديون المشكوك فيها للبنوك المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، وكذلك الفوائد والعمولات على الديون المشكوك في تحصيلها لدى البنوك والمؤسسات المالية حيث تستوفى الضريبة منها في سنة قبضها بموجب التعليمات التي يصدرها الوزير بتنسيب من المدير.

12-تعتبر المبالغ المسحوبة من قبل أي شريك في الشركة كسلف أو قروض أو أمانات توزيعا للربح ولا يجوز تنزيلها بمقتضى أحكام هذه المادة باستثناء المبالغ المسحوبة كقروض من البنوك والمؤسسات المالية.


قانون ضريبة الدخل الفلسطيني المعدّل رقم (2) لسنة 2008م Njdtscqfjq0v
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mmlaket.ahlamontada.net
ادارة المنتدى
Admin
ادارة المنتدى


عدد المساهمات : 556
تاريخ التسجيل : 09/04/2009
العمر : 35
الموقع : قلعة المحاسبة
العمل/الترفيه : طالب محاسبة
المزاج المزاج : متقلب

قانون ضريبة الدخل الفلسطيني المعدّل رقم (2) لسنة 2008م Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون ضريبة الدخل الفلسطيني المعدّل رقم (2) لسنة 2008م   قانون ضريبة الدخل الفلسطيني المعدّل رقم (2) لسنة 2008م Empty15/5/2009, 12:55 am

الفصل الثالث

الإعفاءات والتقاص



المادة (10)

الإعفاءات


للتوصل إلى صافي الدخل الخاضع للضريبة يمنح:

أولاً: الشخص الطبيعي المقيم إعفاء ًسنوياً مقداره (7200) سبعة آلاف ومائتي دولار أمريكي.

ثانياً: يعفى من الضريبة بالإضافة إلى ما ورد في بند أولاً من هذه المادة:

1. المبلغ الفعلي المدفوع لموظفي ومستخدمي القطاع العام كمواصلات ثابتة.

2. المبلغ الفعلي الذي يدفعه الموظف أو المستخدم في القطاع الخاص كمواصلات فعلية أو (10%) من إجمالي الراتب أيهما اقل.

3. مساهمة الموظف أو المستخدم في صناديق التقاعد أو الادخار أو التأمين الصحي أو الضمان الاجتماعي وأي صناديق أخرى موافق عليها من الوزير.

4. إعفاء شراء أو بناء المساكن بقيمة (5000) خمسة آلاف دولار لمرة واحدة فقط، شريطة تقديم المستندات المعززة، أو إعفاء من مبلغ الفوائد الفعلي المدفوعة من الشخص على قرض بنكي أو مؤسسة إقراض أو إسكان أنفقه هذا الشخص على شراء أو بناء مسكنه وبحد أقصى (2000) ألفي دولار أمريكي سنويا مرفقاً بالثبوتيات.

ثالثاً: يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير تعديل الإعفاءات الممنوحة والواردة في هذه المادة كليا أو جزئيا وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.





المادة (11)

دخل الزوج والزوجة



1. يعتبر كل من الزوج والزوجة مكلفاً مستقلاً عن الآخر.

2. يتمتع كل من الزوج والزوجة بالاعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء إعفاء شراء أو بناء المسكن، فيمنح لأحدهما.

3. يجوز للزوجين أن يطلبا دمج دخولهما وإعتبارهما مكلفاً واحداً.

4. يتم دمج دخل الأولاد غير المتزوجين والذين لم يتموا الثامنة عشرة من العمر بدخل أحد الوالدين.





المادة (12)

تقاص ضريبة الأبنية والأراضي


يتم تنزيل وتقاص ضريبة المسقفات المدفوعة من قبل أي شخص في أي سنة عن الأبنية والأراضي المؤجرة التي تحقق له منها دخل من ضريبة الدخل على النحو التالي:

1. تنزيل ما نسبته (40%) من قيمة ضريبة المسقفات المدفوعة كمصروفات.

2. تقاص ما نسبته (60%) من قيمة ضريبة المسقفات المدفوعة من ضريبة الدخل المستحقة بموجب أحكام القانون شريطة أن لا يتجاوز التقاص قيمة الضريبة المستحقة عن تلك السنة للإيجارات.





المادة (13)

المعاملات الوهمية


تشمل معاملات التصرف للمعاملات الوهمية في هذه المادة وقف الموجودات أو هبتها أو التعاقد أو إجراء أي اتفاق أو ترتيب بشأن انتقالها أو دخلها.



1. إذا نشأ دخل من معاملة تصرف أجراها الشخص لصالح ولد من أولاده لم يكمل سن الثامنة عشرة من عمره عند بدء السنة التي تحقق فيها الدخل، يعتبر هذا الدخل لأغراض هذا القانون دخلاً للشخص الذي أجرى معاملة التصرف.

2. إذا نشأ دخل من معاملة تصرف يصح الرجوع عنها فإنه يبقى هذا الدخل دخلا للشخص الذي أجرى معاملة التصرف وتعتبر معاملة التصرف معاملة يصح الرجوع عنها إذا تضمنت نصاً يمكن من تحويل الدخل أو إعادة تحويله إلى الشخص الذي أجرى معاملة التصرف أو إذا مكن من الاضطلاع بالسيطرة على الدخل أو الموجودات التي يتأتى منها الدخل مباشرة أو غير مباشرة.

3. إذا رأى مأمور التقدير أن معاملة من المعاملات التي تنزل أو ترمي إلى تنزيل مقدار الضريبة المستحقة على شخص من الأشخاص مصطنعة أو وهمية، أو رأى أن معامله تصرف لم تنفذ في الواقع يجوز له أن يهمل تلك المعاملة، ومن ثم تقدير الضريبة المستحقة على الأشخاص المعنيين بناءً على ذلك الأساس.

4. ليس في أحكام هذه المادة ما يجحف بحق أي شخص قدرت الضريبة عليه في الإعتراض على التقدير وفي الاستئناف للمحكمة المختصة على تقدير الضريبة.

5. إذا تعاطى شخص غير مقيم أي عمل أو نشاط أو مهنة خاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القانون مع شخص مقيم، وظهر لمأمور التقدير الهيمنة لغير المقيم على العمل بصورة لا تترك للمقيم دخلاً أو ربحاً أو تحقق له دخلاً أقل مما يمكن الحصول عليه، تقدر الضريبة بالنظر إلى الأرباح الحقيقية على غير المقيم، وعليه دفع الضريبة، وفي حال تخلفه عن الدفع يلزم الشخص المقيم بدفع الضريبة على هذا الأساس إذا ثبت سوء نيته.





الفصل الرابع

معدلات وشرائح ضريبة الدخل



المادة (14)

الشرائح والنسب الضريبية


تستوفى الضريبة على الدخول الخاضعة للضريبة وفقا للنسب والشرائح التالية:

أولاً: تستوفى الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة للشخص الطبيعي المقيم وبعد الأخذ بعين الاعتبار الإعفاءات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون حسب النسب والشرائح التالية:

1. 10,000 دولار أمريكي بنسبة 5 %.

2. 10,001-20,000 دولار أمريكي بنسبة 10%

3. ما زاد على ذلك بنسبة (15%)

ثانياً: تستوفى الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة لأي شخص معنوي بنسبة 15%.

ثالثاً: تعتبر الضريبة المستوفاة من الشخص المعنوي ضريبة نهائية لا يجوز ردها أو تقاصها باستثناء التقاص المنصوص عليه في المادة رقم (15) من هذا القانون.

رابعاً: شركات التأمين التي تقوم بالتأمين على الحياة:

1. تستوفى الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة لهذه الشركات وفق النسب والشرائح الواردة في بند ثانيا وثالثا من هذه المادة وحسب الوضع القانوني للشركة.

2. يقدر الدخل الخاضع للضريبة لهذه الشركات التي تقوم بالتأمين على الحياة بواقع (10%) من المجموع الكلي لأقساط التأمين على الحياة المستحقة للشركة ولا يجوز تنزيل أي جزء من ذلك المبلغ لأي سبب من الأسباب.

خامساً: تعتبر المبالغ المسحوبة من قبل أي شريك في الشركة كسلف أو قروض أو أمانات توزيعا للربح ولا يجوز تنزيلها بمقتضى أحكام هذه المادة باستثناء المبالغ المسحوبة كقروض من البنوك والمؤسسات المالية. سادسا: يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير تعديل الشرائح والنسب الضريبية المشار اليها في هذه المادة كليا أو جزئياً.





الفصل الخامس

إجراءات تقدير ضريبة الدخل



المادة (15)

طرق تقدير ضريبة الدخل



1. يتم تقدير الضريبة بصورة ذاتية من المكلف من خلال تقديم إقرار من قبل الشخص الطبيعي أو المعنوي مرفقا بحسابات ختامية.

2. التقدير من قبل مأمور التقدير ويسمى بالتقدير الإداري، في حالة عدم تقدم المكلف بإقرار ضريبي، أو عدم قبول التقدير الذاتي بصورة كلية.

3. اتفاق المكلف والدائرة على قيمة الضريبة المستحقة في حالة اعتراض مأمور التقدير على بعض ما جاء في إقرار المكلف، أو في حالة إعتراض المكلف على قيمة التقدير الإداري.

4. التقدير من قبل المحكمة المختصة استجابة لطعن المكلف بتقدير مأمور التقدير.

5. إعادة النظر في هذا التقدير من قبل وزير المالية أو الموظف المفوض من قبله خطياً.

6. لمأمور التقدير تقدير الضريبة على أي مكلف وقبل نهاية سنته المالية في حال انتهاء أو تصفية أعمال ذلك المكلف لأي سبب كان وبما فيها نيته مغادرة البلاد.





المادة (16)

الإقرار الضريبي


بموجب أحكام هذا القانون، كل شخص مكلف ملزم بتقديم الإقرار الضريبي المعزز بالمستندات والمعلومات اللازمة وهو أساس تطبيق هذا القانون وتكون تلك الإقرارات والمعلومات خاضعة للتدقيق من قبل مأمور التقدير وبخلاف ذلك يتعرض المكلف للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون، وعليه:



1. يتعين على كل شخص له مصدر دخل أو اكثر خاضع للضريبة بموجب أحكام هذا القانون تقديم الإقرار الضريبي وفقأ لأحكام المادة (17) من هذا القانون.

2. يتعين على الأشخاص المعفاة دخولهم من الضريبة بموجب التشريعات الإستثمارية السارية المفعول تقديم الإقرار الضريبي.

3. يتعين على الورثة أو من يمثلهم تقديم الإقرار الضريبي عن مورثهم خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة ودفع الضريبة المترتبة قبل توزيع التركة.

4. يتعين على كل مصفٍ لأي شركة أن يبلغ المدير خطياً ببدء إجراءات التصفية لبيان وتثبيت المبالغ الضريبية المستحقة على الشركة ويقدم إقرارا ضريبيا عن الشركة المكلف بتصفيتها وتدفع الضريبة حال إستحقاقها.

5. للوزير بتنسيب من المدير إصدار تعليمات يعفى بموجبها فئات معينة أو أشخاص معينين من تقديم الإقرار المنصوص عليه في هذه المادة وذلك لغايات تنظيمية شريطة أن لا تشمل هذه التعليمات الشركات المساهمة العامة والخاصة وأي شخص معنوي يخضع لضريبة الدخل.





قانون ضريبة الدخل الفلسطيني المعدّل رقم (2) لسنة 2008م Njdtscqfjq0v
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mmlaket.ahlamontada.net
ادارة المنتدى
Admin
ادارة المنتدى


عدد المساهمات : 556
تاريخ التسجيل : 09/04/2009
العمر : 35
الموقع : قلعة المحاسبة
العمل/الترفيه : طالب محاسبة
المزاج المزاج : متقلب

قانون ضريبة الدخل الفلسطيني المعدّل رقم (2) لسنة 2008م Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون ضريبة الدخل الفلسطيني المعدّل رقم (2) لسنة 2008م   قانون ضريبة الدخل الفلسطيني المعدّل رقم (2) لسنة 2008م Empty15/5/2009, 12:57 am

المادة (17)

موعد تقديم الإقرار الضريبي



1. يتعين على المكلف أن يقدم إقراراً وفق الكشف أو النموذج المقرر بما فيها الجداول المتعلقة بهذا الكشف وتعتبر كجزء من هذا الإقرار إلى الدائرة خلال الأربعة أشهر التالية من نهاية سنته المالية، مبيناً التفصيلات المتعلقة بدخله الإجمالي وتنزيلاته ودخله الصافي وإعفاءاته ودخله الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة عليه عن السنة المالية السابقة. ويقدم الإقرار مقابل إيصال أو يرسل بالبريد المسجل خلال المدة المذكورة أعلاه ويترتب على المكلف دفع الضريبة المستحقة من واقع الإقرار في الموعد المحدد لتقديمه.

2. يمنح الشخص الذي قدم الإقرار خلال المدة القانونية المنصوص عليها في هذه المادة ودفع الضريبة المستحقة عليه بتنزيل 6% من هذه الضريبة إذا تم الدفع خلال السنة المشمولة بالإقرار أو في الشهر الأول التالي لانتهائها، والحق بتنزيل 4% منها إذا كان الدفع خلال الشهر الثاني التالي لإنتهاء السنة نفسها، والحق بتنزيل 2% إذا كان الدفع خلال الشهر الثالث التالي لإنتهاء هذه السنة.

3. للوزير بتنسيب من المدير أن يصدر تعليمات يلزم بموجبها فئات أو أشخاص معينين بتقديم الإقرار المنصوص عليه في هذه المادة من هذا القانون خلال المواعيد المحددة بحيث يضاف بموجب هذه الفقرة إلى الضريبة المستحقة (3%) منها عن كل شهر يتخلف فيه المكلف المشمول في هذه التعليمات عن تقديم الإقرار على أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المضافة على (20%) من الضريبة المستحقة.





المادة (18)

مرفقات الإقرار الضريبي


لترسيخ مبدأ التقدير الذاتي والإقرار الضريبي فإنه يتعين:

1. على الشركات المساهمة العامة والخاصة وأي شخص معنوي يخضع لضريبة الدخل والأشخاص المعفاة من الضريبة بموجب التشريعات الإستثمارية السارية المفعول أن يرفق بالإقرار الضريبي نسخة من الحسابات الختامية للسنة الضريبية وشهادة المحاسب القانوني المرخص وكشف تعديلي لغايات ضريبة الدخل مصادق عليه من المحاسب القانوني المرخص وتكون خاضعة للفحص والتدقيق.

2. على الشركات العادية والخصوصية أن ترفق حساباتها الختامية عن سنة الضريبة، وأن تكون معدة وفقا للمبادئ المحاسبية المعمول بها في فلسطين مع كشف تعديلي لغايات ضريبة الدخل.

3. على المكلفين من غير الواردين في البندين 1 و2، أن يبينوا في إقرارهم الضريبي ما يقدرونه لصافي الدخل الخاضع للضريبة، من خلال كشف مختصر لإيراداتهم ومصروفاتهم عن سنة الضريبة.





المادة (19)

صلاحية مأمور التقدير في قبول الإقرار المقدم أو رفضه



1. لمأمور التقدير قبول أو رفض قيمة الضريبة المقدرة ذاتياً بصورة كلية أو جزئية إذا توافرت لديه أدلة بعدم صحة البيانات الواردة في إقرار الضريبة وملحقاته. وعلى مأمور التقدير يقع إثبات عدم صحة البيانات.

2. يعتبر الإقرار المقدم من المكلف مقبولاً بشكل مبدئي من قبل مأمور التقدير عند إستلامه.

3. يجوز لمأمور التقدير رفض قيمة الدخل والضريبة المقدرة ذاتياً من قبل المكلف بصورة كلية أو جزئية على أن يتم إبلاغ المكلف بذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ استلام الإقرار.

4. إذا تبين لمأمور التقدير نتيجة التدقيق أن هناك أسباباً تستوجب تعديل الإقرار كلياً أو جزئياً فإنه يتعين عليه إرسال مذكرة خطية للمكلف خلال سنة من تاريخ تسلم الإقرار الضريبي تتضمن ملاحظاته وموعداً لمناقشة ما فيها، وبناء على ذلك:

‌أ. إذا وافق المكلف على التعديل أو التصحيح أو التقدير تحدد الضريبة بناء عليه ويكون قرار التقدير غير قابل للطعن كما تكون الضريبة واجبة الأداء ويبلغ المكلف بإشعار خطي.

‌ب. ‌إذا لم يوافق المكلف على التعديل أو التصحيح أو التقدير أو لم يحضر جلسة المناقشة المحددة له مسبقاً فإنه يجوز لمأمور التقدير أن يصدر قراره بتقدير دخل المكلف الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة عليه.













المادة (20)

التقدير لعدم وجود إقرار


إذا لم يقدم المكلف الإقرار المنصوص عليه في المادة (17) والمرفقات المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون في الموعد المحدد يقوم مأمور التقدير بإجراء التقدير على ذلك الشخص على ضوء المعلومات المتوفرة ويبلغه إشعاراً بدخله الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة عليه ومدة الطعن فيه، ويجوز للمكلف الإعتراض على هذا التقدير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه.





المادة (21)

قطعية الضريبة بدون إقرار ضريبي



1. إذا لم يتقدم المكلف بطلب الإعفاءات التي نص عليها القانون خلال أربعة أشهر على نهاية السنة الضريبية يعتبر التقدير نهائيا.

2. إذا تقدم المكلف بطلب الإعفاءات المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه على مأمور التقدير مراجعة الإستقطاعات وإعادة النظر فيها خلال ثمانية أشهر من تاريخ تقديم الطلب.





المادة (22)

الفحص الضريبي ومراجعة سجلات المكلفين



1. على المكلف أن يحتفظ بسجلات ومستندات مالية منظمة حسب الأصول والقوانين المرعية ولمدة سبع سنوات في مكان إدارة العمل.

2. عند توافر أدلة أو بينات لدى مأمور التقدير يحق للمدير أو لأي موظف مفوض من قبله خطياً أن يجري التحقق اللازم لتطبيق أحكام هذا القانون على محلات المكلفين ومكاتبهم وأن يدخل إلى مكان العمل لفحص البضائع المخزونة والسجلات والقيود والمستندات الأخرى المتعلقة بالعمل، ويجوز له ضبط هذه السجلات والمستندات الضرورية لأغراض تطبيق هذا القانون ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً تجدد إذا دعت الحاجة لأسباب معقولة بموافقة المدير الخطية.

3. وفقا لأحكام القانون للمدير أو لأي موظف مفوض من قبله خطياً طلب المعلومات الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يجوز للمدير أو الموظف المفوض من قبله خطياً تبادل المعلومات الضريبية مع الدوائر المالية والضريبية وذلك لغايات الحفاظ على حق الخزينة العامة فقط.





المادة (23)

التبليغ ودعوات الحضور



1. يتم تبليغ أي إشعار صادر بموجب أحكام هذا القانون وجميع المراسلات الصادرة عن الدائرة أو إحدى مديرياتها بما فيها مذكرات الدعوة لأي شخص إما بتسليمه إياه بالذات أو المفوض عنه قانوناً أو إرساله بالبريد المسجل إلى آخر عنوان معروف له أو لمحل عمله وفي حال إرسال الإشعار بالبريد المسجل فإن الشخص يعتبر مبلغاً بعد مرور مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من اليوم التالي ليوم إرساله إذا كان الشخص مقيماً في فلسطين. أو في اليوم التالي لليوم الذي يصل فيه عادة إلى جهة الإرسال في سياق البريد العادي إذا لم يكن الشخص مقيماً في فلسطين.

2. تعفى من رسوم طوابع الواردات جميع الاستدعاءات والاعتراضات والمكاتبات الناشئة عن فرض الضريبة وتحصيلها.





المادة (24)

إعادة التقدير من قبل الوزير أو من يفوضه



1. يجوز للوزير أو الموظف المفوض من قبله خطياً وعند توفر أدلة أن يعيد النظر بتحديد قيمة الضريبة المستحقة خلال أربع سنوات من السنة التالية لقرار مأمور التقدير المتعلق بأي سنة ضريبية شريطة أن يتيح للمكلف فرصة سماع أقواله وتقديم دفوعه، وأن يثبت واقعة النشاط أو الدخل الذي لم تتم محاسبة المكلف عليه من قبل مأمور التقدير وأن لا تكون المحكمة المختصة قد فصلت في موضوع النزاع.

2. كما يجوز له إعادة النظر في الإعفاءات القانونية والمبالغ المدفوعة على حساب الضريبة وتصحيح الأخطاء الحسابية والمخالفات القانونية خلال المدة المذكورة.

3. يعتبر القرار الصادر سنداً لأحكام هذه المادة قابلاً للطعن لدى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ إشعار التقدير.





المادة (25)

تمثيل المكلفين والتوقيع على البيانات المالية


يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن ينيب عنه خطياً أياً من الأشخاص لتمثيله لدى الدائرة.





المادة (26)

حق المكلف بالاعتراض



1. يجوز لأي شخص قدرت عليه الضريبة بموجب أحكام المواد (19، 20) من هذا القانون أن يعترض على هذا التقدير خطياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه إشعار التقدير، فإذا انقضى هذا الميعاد أصبح التقدير قطعياً.

2. إذا قدم الاعتراض بعد انتهاء المدة القانونية المقررة فإنه يجوز لمأمور التقدير تمديد مدة الاعتراض إذا اقتنع بان التأخير كان لأسباب معقولة كالمرض أو السفر أو السجن أو سبب قهري آخر.


قانون ضريبة الدخل الفلسطيني المعدّل رقم (2) لسنة 2008م Njdtscqfjq0v
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mmlaket.ahlamontada.net
ادارة المنتدى
Admin
ادارة المنتدى


عدد المساهمات : 556
تاريخ التسجيل : 09/04/2009
العمر : 35
الموقع : قلعة المحاسبة
العمل/الترفيه : طالب محاسبة
المزاج المزاج : متقلب

قانون ضريبة الدخل الفلسطيني المعدّل رقم (2) لسنة 2008م Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون ضريبة الدخل الفلسطيني المعدّل رقم (2) لسنة 2008م   قانون ضريبة الدخل الفلسطيني المعدّل رقم (2) لسنة 2008م Empty15/5/2009, 12:59 am

المادة (27)

الإعتراض على قرارات التقدير



1. يجوز لأي شخص قدرت عليه الضريبة بقرار إداري من قبل مأمور التقدير أو رفض تقديره الذاتي أن يراجع المأمور المختص ويعقد معه جلسة رسمية بذلك بدون وقائعها من قبل مأمور التقدير.

2. يدعو مأمور التقدير المعترض إلى جلسة للنظر في اعتراضه، وللمعترض أن يقدم البينة على أسباب اعتراضه، ولا يجوز له خلال جلسة أو جلسات الاعتراض إبداء أية أسباب غير مذكورة في لائحة الاعتراض.

3. لمأمور التقدير حق طلب المعلومات والتفاصيل والبيانات المتعلقة بدخل المكلف.

4. على المكلف المعترض أن يدفع المبلغ الذي يسلم به في لائحة الاعتراض عند تقديم اعتراضه كدفعة على حساب الضريبة.

5. يجوز لمأمور التقدير أن يستجوب أي شخص يعتقد أن لديه معلومات تتعلق بتقدير المعترض عليه شريطة عدم استجواب المستخدَم (بفتح الدال) لدى المعترض أو وكيله إلا إذا وافق المكلف على ذلك.

6. إذا تم الاتفاق بين المكلف ومأمور التقدير على تقدير الدخل، فإنه لا يجوز للمكلف الطعن فيه استناداً لأحكام هذا القانون.

7. إذا لم يتوصل مأمور التقدير والمكلف إلى اتفاق على تقدير الدخل أو لم يحضر المكلف جلسة الاعتراض المحددة له فإنه يجوز لمأمور التقدير بقرار معلل أن يقر التقدير المعترض عليه أو يخفضه أو يزيده أو يلغيه وذلك وفق المعلومات والبيانات المتوفرة.

8. يعتبر القرار الصادر استناداً لأحكام هذه المادة وغير الموافق عليه من قبل المكلف قابلاً للطعن لدى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه قرار التقدير.





المادة (28)

الطعن لدى المحكمة المختصة



1. تشكل محكمة خاصة تسمى (محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل) تكون ضمن ملاك السلطة القضائية وتنعقد برئاسة قاض لا تقل مرتبته عن قاضي محكمة عدل عليا وعضوية قاضيين لا تقل مرتبة كل منهم عن قاضي محكمة استئناف يخضعون جميعهم للأحكام والأوضاع القانونية التي تسري على القضاة النظاميين، وتباشر اختصاصها اعتباراً من التاريخ الذي يعينه رئيس مجلس القضاء الأعلى.

2. تختص محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل بالنظر في الاستئنافات المقدمة للطعن في قرارات التقدير وإعادة النظر في التقديرات التي يجوز استئنافها بموجب أحكام هذا القانون.

3. تعقد المحكمة جلساتها في المركز أو في أي مكان آخر تراه مناسباً وتعطي قضايا ضريبة الدخل المستأنفة صفة الاستعجال وتكون جلساتها علنية إلا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك.

4. على المستأنف أن يدفع عند تقديم لائحة الاستئناف رسماً مستقلاً عن كل سنة مستأنفة بنسبة (1%) من الفرق بين مقدار الضريبة المقدرة عليه والمقدار الذي يسلم به من تلك الضريبة على أن لا يزيد عن مائة دولار أمريكي (100) ويدفع نصف هذا الرسم عند تجديد الاستئناف الذي أسقط.

5. إذا قام المكلف باستئناف القرار الصادر من قبل وزير المالية أو الموظف المفوض من قبله خطياً وكانت المحكمة تنظر في الاستئناف المقدم من قبله على قرار مأمور التقدير ولنفس السنة فإنه يتعين على المحكمة:

أ- تكليف المستأنف بدفع الفرق بين الرسم المترتب على هذا الاستئناف والرسم الذي دفعه عن الاستئناف المقدم من مأمور التقدير.

‌ب- إسقاط الاستئناف المقدم ضد مأمور التقدير والنظر في الاستئناف الجديد.

6. للمحكمة أن تقر التقدير أو تزيده أو تخفضه أو تلغيه أو أن تعيد القضية إلى المستأنف عليه لإعادة التقدير وفقاً للتعليمات التي تستصوبها ولها في جميع الأحوال التي تقرر بها رد الاستئناف أو رد أي جزء منه أن تحكم في نفس الوقت بإضافة (10%) من المبلغ الذي لم يسلم به المستأنف من الضريبة المحكوم بها عن كل سنة بقيت فيها القضية لدى المحكمة وتعتبر أي مدة سنة إذا زادت عن ستة أشهر.

7. لا يجوز إثبات أية وقائع لم يدع بها أمام الشخص الذي صدر عنه قرار أو أمر التقدير المستأنف وعلى المستأنف إقامة الدليل لإثبات ادعاءاته.

8. على المستأنف أن يبين في لائحة استئنافه المبلغ الذي يسلم به من الضريبة المقدرة عليه وأن يقدم إلى المحكمة مع لائحة استئنافه إيصالاً بدفعه إلى المستأنف عليه، ويرد الاستئناف إذا لم يدفع المبلغ المسلم به على هذا الوجه.

9. يتولى مأمور التقدير تبليغ المكلف خطياً بمقدار الضريبة المستحقة عليه وفقاً لقرار المحكمة.

10. يتولى تمثيل الدائرة لدى محكمتي الاستئناف والنقض بما في ذلك المدافعة والمرافعة عنها في كافة القضايا المتعلقة بضريبة الدخل أحد موظفي الوزارة الحقوقيين أو أكثر وبتفويض خطي من الوزير.





المادة (29)

النقض


مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة (39) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة (2001) يكون كل حكم أو أمر تصدره محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل قابلاً للطعن أمام محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تفهيمه أو تبليغه وفقاً لنظام استئناف ونقض قضايا ضريبة الدخل.





الفصل السادس

إجراءات تحصيل ضريبة الدخل



المادة (30)

عملية تحصيل الضرائب



يتم تحصيل الضرائب من خلال سلفة على حساب الضريبة أو الخصم من المنبع أو الدفع المرفق مع تقديم الإقرار والدفع الفوري عند تسوية الحساب والدفع على أقساط وبرمجة الديون وفقاً للوائح والأنظمة الخاصة بذلك.
يجوز للمكلف أن يؤدي الضريبة خلال سنة ممارسة الأعمال على أساس نظام السلفيات.
تنظم قواعد تطبيق الفقرة السابقة وأسس حساب السلفة المشار إليها ومواعيد دفعها والحوافز الممنوحة لها بتعليمات من الوزير بناءً على تنسيب المدير.




المادة (31)

خصم الضريبة من المنبع



أولا: يعتبر الشخص المقيم الذي يكون وكيلاً قانونياً أو تجارياً أو فرعاً أو شريكاً لمكلف غير مقيم أو له علاقة تجارية معه مسؤولاً عن القيام بالنيابة عن ذلك المكلف غير المقيم بجميع الأمور والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بما فيها خصم الضريبة المستحقة وتوريدها لحساب الدائرة.


ثانياً:

على كل شخص مسؤول عن دفع راتب أو أجر أو علاوة أو مكافأة وما في حكمهما، أن يخصم منها عند دفعها الضريبة المقدرة وتورد تلك المبالغ للدائرة مع كشف مرفق بها وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الدفع. و يجوز لمأمور التقدير اعتبار المبالغ المقتطعة على هذا الوجه ضرائب نهائية في حال عدم تقديم الإقرار الضريبي وعدم وجود مصادر دخل أخرى لهذا المكلف ويحق له إعادة النظر فيها خلال سنتين تلي تاريخ الاقتطاع إذا توفرت لديه أدلة وبينات خلاف ما قدم في الكشف ويتم الاقتطاع وفقاً لنسب ضريبة الدخل والشرائح والإعفاءات المقررة.
إذا تخلف صاحب العمل عن خصم أو دفع الضريبة التي يترتب عليه خصمها ودفعها بموجب أحكام هذا القانون تحصل منه كما لو أنها ضريبة مستحقة عليه.
يتعين على كل صاحب عمل أن يكون لديه سجل خاص يتضمن أسماء المستخدمين لديه ورواتبهم وأجورهم وأية علاوات أخرى والإعفاءات المستحقة لهم والتعديلات التي تطرأ عليها. ويجوز لمأمور التقدير الإطلاع على السجل للتأكد من الإلتزام بأحكام هذا القانون.
وفقاً للقانون يجوز لمأمور التقدير أن يطلب من صاحب العمل تخفيض أو زيادة الضريبة الواجب اقتطاعها من الرواتب والأجور لتصويب أي اقتطاع ضريبي ويتعين على صاحب العمل أن يستجيب لطلبه تحت طائلة المسؤولية.
يتم تقاص أي مبلغ يخصم بموجب أحكام هذه المادة من الضريبة المفروضة على الدخل عن السنة التي جرى فيها الخصم أو عن سنة أخرى سابقة أو لاحقة.

للوزير وبتنسيب من المدير إصدار تعليمات الخصم من المنبع على أن تحدد هذه التعليمات الجهات المخولة بالخصم وكذلك البضائع والسلع والخدمات التي تشملها ونسب الخصم.


ثالثاً:

يلزم الشخص المقيم في حال دفعه لأي مبلغ لشخص غير مقيم مقابل خدمات أو استشارات أو بدل أتعاب بخصم نسبة (10%) من قيمة تلك الدفعة من المبلغ كضريبة مقطوعة ونهائية وتوريدها لحساب ضريبة الدخل، وفي حال عدم قيام الشخص المقيم بذلك تحصل هذه النسبة منه باعتباره مكلفا بدفعها، ويتحمل غرامة إضافية مقدارها (2%) عن كل شهر تأخير.
تعتبر الدخول والأرباح المتحققة في الخارج لأي شخص معنوي، بما فيها الفوائد والعمولات وعوائد الاستثمارات المالية وأرباح المتاجرة بالعملات والمعادن الثمينة والأوراق المالية، خاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القرار بقانون إذا كانت هذه الدخول والأرباح ناشئة عن أمواله أو ودائعه أو استثماراته في فلسطين.

قانون ضريبة الدخل الفلسطيني المعدّل رقم (2) لسنة 2008م Njdtscqfjq0v
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mmlaket.ahlamontada.net
عاشق الاقصى
مشرف
مشرف
عاشق الاقصى


عدد المساهمات : 278
تاريخ التسجيل : 30/04/2009
الموقع : فلسطين
المزاج المزاج : هاديء ولكن لا احد يغضبني

قانون ضريبة الدخل الفلسطيني المعدّل رقم (2) لسنة 2008م Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون ضريبة الدخل الفلسطيني المعدّل رقم (2) لسنة 2008م   قانون ضريبة الدخل الفلسطيني المعدّل رقم (2) لسنة 2008م Empty17/5/2009, 3:37 am

شكرا لجهودكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
احلى صبا
عضو نشيط
عضو نشيط
احلى صبا


عدد المساهمات : 155
تاريخ التسجيل : 18/05/2009
العمل/الترفيه : طالبه
المزاج المزاج : so cool

قانون ضريبة الدخل الفلسطيني المعدّل رقم (2) لسنة 2008م Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون ضريبة الدخل الفلسطيني المعدّل رقم (2) لسنة 2008م   قانون ضريبة الدخل الفلسطيني المعدّل رقم (2) لسنة 2008م Empty28/8/2009, 5:14 pm

مشكور محمد وتقبل مروري
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ادارة المنتدى
Admin
ادارة المنتدى


عدد المساهمات : 556
تاريخ التسجيل : 09/04/2009
العمر : 35
الموقع : قلعة المحاسبة
العمل/الترفيه : طالب محاسبة
المزاج المزاج : متقلب

قانون ضريبة الدخل الفلسطيني المعدّل رقم (2) لسنة 2008م Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون ضريبة الدخل الفلسطيني المعدّل رقم (2) لسنة 2008م   قانون ضريبة الدخل الفلسطيني المعدّل رقم (2) لسنة 2008م Empty28/8/2009, 7:19 pm

يسلـــــــموا احلى صبا
نورتــــــــــي بمروركــــــ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mmlaket.ahlamontada.net
 
قانون ضريبة الدخل الفلسطيني المعدّل رقم (2) لسنة 2008م
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اسئلة امتحان نهائي / خاص بمحاسبة ضريبة الدخل
» ضريبة القيمة المضافة
» قانون العمل و التأمينات الإجتماعية و ضرائب الإجور و المرتبات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
][®][^][®][منتدى محاسبة اون لاين][®][^][®][ :: ][®][^][®][ ملتقى المحاسبة وفروعها ][®][^][®][ :: ملتقى المحاسبة الضريبية (Tax accounting )-
انتقل الى: